ميرزا محمد حسن الآشتياني

430

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

تقدير القول بكون اعتبارها من باب التّعبّد - كما يظهر من مطاوي كلمات بعض من تأخّر حسبما ستقف على تفصيل القول فيه إن شاء اللّه تعالى . ولكنّه ضعيف في الغاية ، هذا كلّه على تقدير إفادة الفحص للظّن بالمراد من اللّفظ وإلّا فعدم الاعتماد عليه أوضح . الثّاني : ما ذكره الأستاذ العلّامة - فيما سيأتي من كلامه - في طيّ تقرير الدّليل على حجيّة أخبار الآحاد : من منع حصول العلم الإجمالي والإجمال بالنّسبة إلى جميع العمومات والإطلاقات ونحوهما ، وإنّما هو مختصّ بعمومات وإطلاقات خاصّة . وفيه ما ستقف عليه من ضعفه أيضا . الثّالث : ما ذكره دام ظلّه في المقام وحاصله : تسليم أنّه لا يجوز الرّجوع إلى الأصل بعد العلم الإجمالي ما لم يقطع بخروج مورده عن أطراف العلم ، ولكنّه في المقام حاصل ، ولا يوجب حصول القطع بالمراد حتّى يمنع من جريان الأصل . وتوضيح ذلك : أنّ العلم الإجمالي بوجود الصّوارف إن كان متعلقا بجميع الكتب المدوّنة في جميع الأخبار من الموجودة بأيدينا وغيرها ، كان الأمر كما ذكر من عدم الجدوى في الفحص في جواز التّمسك بالظّواهر لبقاء الإجمال ؛ إذ غاية الأمر القطع بعدم الصّوارف فيما بأيدينا من الكتب ، وهو لا يجدي لعدم اختصاص المعلوم بالإجمال بها . وإن كان متعلّقا بخصوص ما بأيدينا من الكتب فلا إشكال في وجود الجدوى في الفحص ؛ لأنّه بالفحص يحصل القطع بخروج الظّاهر عن أطراف العلم الإجمالي ويجري الأصل بالنّسبة إلى الصّوارف الّتي يحتمل وجودها في غيرها بالشّك البدوي الغير المانع من الرّجوع إلى الأصل ، فهذا نظير ما لو علم الشّخص